الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
257015 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج للسوق؟

س 140- هل يجوز للمرأة المعتدة (المتوفى عنها زوجها وهي لا تزال بالعدة) أن تخرج لسوق أو للبر مع أهلها وأبنائها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
جـ- الأصل أن المعتدة المتوفى عنها زوجها تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وتفرغ من العدة، ولكن يجوز لها الخروج نهارا للحاجة ثم ترجع إلى بيتها للمبيت فيه، فقد ثبت أن زوجات الصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد يجتمعن في النهار أو كثير منهن، ثم يرجعن في الليل إلى منازلهن؛ وذلك للاستئناس وإزالة الوحدة والوحشة، وعلى هذا فلها الخروج إلى أدنى السوق لشراء حاجة ضرورية، وكذا لزيارة مريض من أقاربها أو أحد أبويها، وكذا للنزهة في أدنى البرية بشرط كون المبيت في منزلها، ولها أن تتحول عنه لضرورة، كما لو أخرجها صاحبه أو زاد في الأجرة وهي لا تتحمل ذلك، أو خافت على نفسها من لصوص أو فَسَقَة، أو خافت سقوط البيت ونحوه، فلها أن تنتقل في البلد حيث شاءت، والله أعلم.

line-bottom